بسم الله الرحمن الرحيم
حق الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح
، فلا يكون الموقوف بعد وقفه ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه ولا للمتولي على الوقف
ولا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ، إنما منافعه تكون للموقوف عليه
يتصرف فيها بحسب شرط الواقف .
للوقف أربعة أركان : واقف ، وموقوف ، وموقوف عليه ، وصيغة .
وله مقاصد عامة وخاصة ، فأما المقصـد العـام للوقف : فهو إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة ، وأما المقاصد الخاصة للوقف فهي كثيرة منها :
وله مقاصد عامة وخاصة ، فأما المقصـد العـام للوقف : فهو إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة ، وأما المقاصد الخاصة للوقف فهي كثيرة منها :
- في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة .
- استمرار النفع العائد من المال المحبس للواقف والموقوف عليه ، فالأجر والثواب مستمران للواقف حياً أو ميتاً ، ومستمر النفع للموقوف عليه .
- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق والتصدق في وجوه البر ، وامتثال أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصدقة والحث عليها ، وهذا أعلى المقاصد من الوقف .
- في الوقف صلة للأرحام وتعاون على البر والإحسان وكفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكين وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع الناس .
- الوقف على المساجد والمعاهد والمدارس
والمشافي ودور العجزة وملاجىء الأيتام ، كل هذا مما يضمن لهذه المرافق العامة
بقاءها وصيانتها .
أنواع الوقف :
- الوقف الخيري : هو الذي تكون فيه الجهة الموقوف عليها منذ البدء من جهات الخير كأن يقف شخص عقار ليكون مسجداً أو ليستعمل ريعه في الصدقة على الفقراء أو إسعاف المرضى .
- الوقف الذري : وهو ما وقفه الواقف على شخص أو أشخاص معينين و ذراريهم من بعدهم .
- الوقف المشترك : وهو ما حبست أعيانه لجهة الخير وللأفراد والذراري معاً .
شروط الوقف :
- لا يصح للواقف وقف ما لا يملك .
- أن يكون منجزاً أي غير معلق كأن يقول : إذا قدم زيد فقد وقفت كذا وهذا لا يصح ، أما إذا قال : وقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح وكأنه وصية .
- أن يكون على أصل موجود في الحال فلو وقف على من سيولد له أو على مسجد سيبنى لم يصح .
- أن يكون الوقف مؤبداً على فرع لا ينقطع قبل قيام الساعة كالوقف على الفقراء ونحو ذلك .
- أن يكون في جهة قربة وطاعة كالوقف على المساكين والحجاج والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس ونحو ذلك .
- أن يكون الوقف بصيغة تشعر بالمراد وصريحة كوقفت وحبست كذا على كذا أو تصدقت بكذا على كذا صدقة مؤبدة أو موقوفة ، أو جعلت هذا المكان مسجداً .
أحكام الوقف :
- عدم جواز بيعه أو رهنه أو تأمينه أو انتقاله بالإرث غير أنه يمكن استبداله .
- يخضع للتسجيل في السجل العقاري .
- عدم اكتسابه بالتقادم .
- يشمل الوقف الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق