بسم الله الرحمن الرحيم
الملكية الشائعة : هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على عقار معين بحيث يكون
لكل شريك حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء العقار المشترك دون أن تكون هذه الحصة
مفرزة عن سواها من الحصص . وقد تكون الحصص في العقار المشترك متساوية أو مختلفة وإذا لم تحدد الحصص عدت متساوية .
مصادر الشيوع :
إرادة الإنسان : فقد ينشأ الشيوع بالتصرف
القانوني كالعقد أو الوصية أو الشراء .
إرادة المشرع : فقد ينشأ عن طريق الإرث .
حقوق الشريك في الشيوع : يملك الشريك بالشيوع
حصة ملكاً تاماً و يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المالك على ملكه ، فله ممارسة
الحقوق التالية (بشرط عدم إلحاق الضرر بحقوق الشركاء الآخرين) :
- حق الاستغلال .
- حق الاستعمال .
- حق التصرف .
- المحافظة على العقار الشائع .
- إدارة العقار الشائع .
انقضاء الشيوع : ويتم انقضاء الشيوع بإحدى الطريقتين
:
- جمع الحصص بشخص واحد كأن تنتقل جميع الحصص إلى أحد الشركاء أو غيرهم عن طريق البيع أو الهبة أو الوصية .
- قسمة العقار الشائع بحيث يحق لكل شريك مهما بلغت حصته أن يطالب بقسمة العقار الشائع .
أنواع الملكية الشائعة :
أولاً - ملكية الأسرة : هي ملكية شائعة تقوم
بين أعضاء الأسرة الواحدة الذين تحدوا بهم وحدة العمل أو المصلحة على إبقاء أموال
تركة ورثوها أو جعل أي أملاك أخرى يملكونها في حالة الشيوع ، سعياً وراء حسن
استغلال الأموال المشتركة ، وقد أقر القانون هذا النوع الجديد من الملكية الشائعة
لأنه يتفق مع طبيعة الحياة الإجتماعية لأن أفراد الأسرة كثيراً ما يستمرون على
الشيوع لمدة طويلة ، فرأى المشرع أن يعرض لهذه الحالات الواقعية بالتنظيم القانوني
.
شروط إنشاء ملكية الاسرة :
- أن يكون الشركاء أعضاء أسرة واحدة مهما بلغت درجة قرابتهم .
- أن تكون الأموال التي تتكون منها ملكية الأسرة مملوكة للأعضاء وقت إبرام عقد ملكية الأسرة .
- أن يكون الاتفاق على ملكية الأسرة كتابياً و مدوناً في السجل العقاري .
- أن لا تزيد ملكية الأسرة على 15 سنة قابلة للتجديد (أو كما ينص عليه عقد الملكية) .
نظام ملكية الاسرة : يتعلق بكيفية تصرف
الشريك بنصيبه وبتعيين المدير وفق البنود التالية :
- ليس للشركاء أن يطالبوا بالقسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة .
- ليس للشريك أن يتصرف بنصيبه لأجنبي إلا بموافقة جميع الشركاء .
- إذا تملك أجنبي حصة أحد الشركاء فلن يكون هذا الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء جميع الشركاء .
- يعين المدير بقرار يتخذه أغلبية الشركاء و يعزل بنفس الطريقة .
ثانياً – ملكية الحائط الفاصل المشترك : إذا
ثبت الاشتراك في ملكية الحائط الفاصل بين جارين ( أن يكون الحائط فاصلاً بين
البنائين منذ إنشائه لا في تاريخ لاحق (كأن يبني أحد الجارين في ملكه ثم يتبعه
الآخر في البناء مستتراً ببنائه) ) فإن هذا الحائط يعتبر مملوكاً على سبيل الشيوع
الإجباري ، فلا يجوز قسمته بين الشركاء ولا يجوز لأي منهم التصرف في حصته فيه
استقلالاً عن البناء الذي يملكه ، والأصل أن لكل مالك أن يستعمل الحائط المشترك في
حدود الغرض المخصص له بشرط عدم الإضرار بالشركاء الآخرين .
ثالثاً – ملكية الطبقات أو الشقق : ويقصد بها
ملكية البناء الذي يتعدد ملاكه بحيث يكون لكل منهم طبقة أو شقة خاصة بها يملكها
ملكية مفرزة ، مما يستتبع تملكهم للأجزاء المشتركة من البناء ملكية شائعة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق