بسم الله الرحمن الرحيم
حق الارتفاق : هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار آخر يملكه شخص آخر غير مالك
للعقار الأول ، ويقوم هذا التكليف
إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف ، وإما
بحرمان ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه .
شروط حق الارتفاق :
1. أن يكون التكليف مرتباً على عقار معين (العقار المرتفق به أو الخادم) .
2. أن يكون التكليف مرتباً لمنفعة عقار آخر معين (العقار المرتفق أو المخدوم) .
3. أن يكون العقار المرتفق والمرتفق به لمالكين مختلفين .
أنواع حق الارتفاق :
أولاً- حقوق الارتفاق الطبيعية : و يتفرع عن هذه الحقوق ما يلي :
1. حق ارتفاق المجرى : و يقصد به حق مالك الأرض في إمرار مياه الري في أرض غيره بواسطة ساقية أو قناة أو ترعة .
2. حق مسيل المياه : وهو حق إسالة المياه الطبيعية أو غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة أو المتولدة عن تجفيف الأراضي المغمورة في أراضي الغير ، مع ملاحظة أن مياه الأمطار الهاطلة على سطوح الأبنية لا تخضع لهذا الحق .
ثانياً- حقوق الارتفاق القانونية : أجاز القانون حق ارتفاق المرور لمالك العقار المحاط بكل جوانبه والذي لامنفذ له إلى الطريق العام (أو له منفذ غير كاف لاستثماره زراعياً أو صناعياً ) ، أن يطلب ممر في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً مناسباً . ولا يمكن الحصول على الممر إلا إذا توافرت الشروط التالية :
1. يجب أن لا يكون للعقار منفذ إلى الطريق العام (أو منفذ غير كاف للاستثمار) .
2. يجب أن يكون انحصار العقار ناجماً عن سبب خارج إرادة المالك .
3. يجب أن يطلب الممر من قبل مالك العقار المحاط من جميع جهاته أو من قبل صاحب حق عيني عليه (كالمنتفع) .
4. يجب أن يدفع طالب الممر تعويضاً مناسباً لصاحب العقار المرتفق به .
ويخضع تعيين الممر إلى القاعدتين التاليتين :
1. يجب أن يأخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق أقصر ما يمكن .
2. يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر ممكن لمالك الارض .
شروط حق الارتفاق :
1. أن يكون التكليف مرتباً على عقار معين (العقار المرتفق به أو الخادم) .
2. أن يكون التكليف مرتباً لمنفعة عقار آخر معين (العقار المرتفق أو المخدوم) .
3. أن يكون العقار المرتفق والمرتفق به لمالكين مختلفين .
أنواع حق الارتفاق :
أولاً- حقوق الارتفاق الطبيعية : و يتفرع عن هذه الحقوق ما يلي :
1. حق ارتفاق المجرى : و يقصد به حق مالك الأرض في إمرار مياه الري في أرض غيره بواسطة ساقية أو قناة أو ترعة .
2. حق مسيل المياه : وهو حق إسالة المياه الطبيعية أو غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة أو المتولدة عن تجفيف الأراضي المغمورة في أراضي الغير ، مع ملاحظة أن مياه الأمطار الهاطلة على سطوح الأبنية لا تخضع لهذا الحق .
ثانياً- حقوق الارتفاق القانونية : أجاز القانون حق ارتفاق المرور لمالك العقار المحاط بكل جوانبه والذي لامنفذ له إلى الطريق العام (أو له منفذ غير كاف لاستثماره زراعياً أو صناعياً ) ، أن يطلب ممر في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً مناسباً . ولا يمكن الحصول على الممر إلا إذا توافرت الشروط التالية :
1. يجب أن لا يكون للعقار منفذ إلى الطريق العام (أو منفذ غير كاف للاستثمار) .
2. يجب أن يكون انحصار العقار ناجماً عن سبب خارج إرادة المالك .
3. يجب أن يطلب الممر من قبل مالك العقار المحاط من جميع جهاته أو من قبل صاحب حق عيني عليه (كالمنتفع) .
4. يجب أن يدفع طالب الممر تعويضاً مناسباً لصاحب العقار المرتفق به .
ويخضع تعيين الممر إلى القاعدتين التاليتين :
1. يجب أن يأخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق أقصر ما يمكن .
2. يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر ممكن لمالك الارض .
ثالثاً- حقوق الارتفاق الاتفاقية : أجاز القانون لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها ما شاءوا من الارتفاقات سواء بعقد أو بوصية بمقابل أو دون مقابل و يراعى في ذلك ما يلي :
1. أن يكون منشئ حق الارتفاق مالكاً للعقار المرتفق به ( الخادم) .
2. أن يكون المستفيد من الارتفاق مالكاً للعقار المرتفق (المخدوم) أو منتفعاً به .
3. أن لا يكون الباعث على التصرف مخالفاً للنظام العام .
4. يجب تسجيل حق الارتفاق في السجل العقاري سواء كان دائما أو بأجل متفق عليه .
حالات سقوط حق الارتفاق : يسقط للأسباب التالية :
1. بمفعول العقود أو انقضاء الأجل .
2. زوال منفعة الارتفاق .
3. استحالة الارتفاق .
4. اجتماع العقارين بيد واحدة (اتحاد الذمة) .
الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع :
1. يتقرر حق الانتفاع لمصلحة شخص بالذات بينما يتقرر حق الارتفاق لمنفعة عقار معين .
2. ينشأ حق الانتفاع على العقارات والمنقولات بينما ينشأ حق الارتفاق على العقارات فقط .
3. حق الانتفاع حق مؤقت يزول بوفاة المنتفع أما حق الارتفاق حق دائم لايزول بوفاة صاحب العقار المرتفق به .
4. حق الانتفاع منفصل عن العقار بحيث يجوز رهنه أو حجزه أما الارتفاق لا يصح رهنه ولا يجوز حجزه .
5. حق الانتفاع يخول المنتفع حق استعمال العقار والتمتع به كالمالك بينما ينحصر حق الارتفاق باستعمال العقار المرتفق به ضمن نطاق الارتفاق المقرر على هذا العقار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق