بسم الله الرحمن الرحيم
حق السطحية : هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو غراس قائمة على أرض يملكها
شخص آخر .
طبيعة حق السطحية : يتضح من التعريف القانوني لحق السطحية أن هذا الحق يؤدي
إلى قيام ملكيتين مختلفتين هما :
ملكية الأرض من جهة ، وملكية البناء والغراس من جهة أخرى ، بحيث يعد هذا
الحق قائماً بذاته ، وهو محدود النطاق فهو يمتد علواً بالنسبة لمالك البناء أو
الغراس ويمتد عمقاً بالنسبة لمالك الأرض ، وهو في صورته هذه يغاير ملكية الأرض
بشكل عام التي تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو
عمقاً .
حظر إنشاء حق السطحية : لقد حظر المشرع إنشاء حق سطحية جديد ، حيث ظهر
نتيجة التجربة أن فصل ملكية الأرض عن ملكية ما فوقها من بناء أو غراس لا يتفق مع
طبيعة الاستثمار العقاري ، كما أنه يعرقل التقدم الاقتصادي والعمراني ، و ذلك
بسبب عدم اطمئنان صاحب البناء أو الغراس إلى استقرار حقه لقيام هذا الحق على أرض
الغير ، كما أن مالك الأرض لايتثنى له تحسين أرضه لوجود حق سطحية عليها ، وتجدر
الإشارة إلى أن النصوص القانونية الجديدة لم تلغي حق السطحية القديم وإنما منعت
إنشاء حق سطحية جديد .
سقوط حق السطحية : يسقط حق السطحية بأحد سببين :
الأول - اتحاد حق السطحية وملكية الأرض في شخص واحد ، ويكون بانتقال حق أحد
المالكين للآخر أو انتقال الحقين معاً إلى الغير بطريقة من طرائق التملك كالإرث أو
الوصية أو الهبة .
الثاني - هدم الأبنية أو قلع الأشجار القائمة على الأرض ( حيث أن حق
السطحية مقيد وجوده ببقاء الأبنية أو الغراس ) .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق