الحقوق العينية التبعية

بسم الله الرحمن الرحيم 
مميزات الحق العيني التبعي :
1- ميزة التتبع : يعطي الحق العيني التبعي للدائن حق تتبع المال الواقع عليه الحق (التأمين العيني) في أي يد كانت وذلك للحجز عليه واستيفاء حقه منه . مثال : إذا تقرر لزيد حق رهن على سيارة مملوكة لمدينه عمر وباع عمر هذه السيارة لشخص آخر هو محمد ، فإن من حق زيد تتبع هذه السيارة في يد محمد والحجز عليها واستيفاء حقه منها .
2- ميزة الأولوية : يقصد بها الأسبقية أو الأفضلية على سائر الدائنين ( أي أنه إذا تم الحجز على المال من دائن صاحب تأمين عيني ودائن عادي ليس له تأمين عيني على هذا المال ولم يكفي المال للوفاء بالدينين معاً ، فلا يدخل الدائن صاحب التأمين العيني في قسمة غرماء مع الدائن الآخر أو الدائنين الآخرين ، بل يستوفي حقه كاملاً قبلهم بصرف النظر عما سيبقى بعد ذلك من الثمن ) .

rights of dependency



وقد حدد القانون الحقوق العينية التبعية بأربعة حقوق هي : حق الرهن الرسمي - وحق الرهن الحيازي - وحق الاختصاص - وحق الامتياز .
1- الرهن الرسمي : هو حق عيني تبعي يرد على عقار ولا يرد على منقول ويخول صاحبه ميزتي التقدم والتتبع ، وهو حق لا ينشأ إلا من خلال عقد شكلي (أي لابد من إفراغه في شكل معين بحيث إذا ما تخلف هذا الشكل ترتب عليه عدم انعقاد الرهن) .
 وينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد بين الدائن والمدين يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكفل له التقدم على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .
2- الرهن الحيازي : هو حق عيني تبعي يرد على المنقول كما يرد على العقار ، وهو حق يخول لصاحبه استيفاء دينه متقدماً على سائر الدائنين ويخوله كذلك أن يتتبع المال محل حقه في أي يد يكون .
والرهن الحيازي كالرهن التأميني ينشأ بالاتفاق ويتقرر بناء على عقد ، لكن عقد الرهن الحيازي هو عقد رضائي فلا يلزم لنشوئه شكل معين كما هو الحال بالنسبة لعقد الرهن الرسمي ، كذلك فالرهن الحيازي يرد على العقارات والمنقولات بخلاف الرهن الرسمي الذي لا يرد إلا على العقارات بحسب الأصل .
وبموجب عقد الرهن الحيازي تنتقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى يد عدل يحدده كل من الدائن والمدين ، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً كان أو عقاراً بغير إذن الراهن ، هذا ويخول الرهن الحيازي للدائن المرتهن أفضلية في استيفاء حقه قبل غيره من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الحقوق العينية التبعية المتأخرين عنه فى المرتبة ، كذلك فإن للدائن المرتهن سلطة تتبع المال المرهون بما يتيح له التنفيذ على الشيء المرهون حتى لو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر غير المدين الراهن .
3- حق الاختصاص : هو حق عيني تبعي يخول صاحبه سلطة مباشرة على عقار مملوك لمدينه ، فلا يرد حق الاختصاص إلا على العقارات ولا يمكن أن يرد على المنقول ، هذا ولا ينشأ حق الاختصاص عن عقد وإنما يصدر من القضاء بناء على طلب يقدمه الدائن الحالي بل على سند واجب التنفيذ .
هذا ولا يقتضي حق الاختصاص نقل حيازة العين إلى الدائن ، ولكن لكي يحصل الدائن على حق اختصاص فلابد أن يكون بيده حكم واجب التنفيذ ضد المدين يتقدم به إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع بدائرتها العقار المطلوب الاختصاص بشأنه ،
فإذا ما توافرت الشروط السابقة أصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمراً بالاختصاص يتم تدوينه في ذيل العريضة التي يتقدم بها الدائن ، مراعياً في ذلك التناسب بين مقدار الدين وقيمة العقارات التي يتقرر عليها حق الاختصاص ، فإذا ما تقرر الحق على النحو السابق وجب قيده في مكتب الشهر العقاري حتى يمكن الاحتجاج به على الغير .
4- حق الامتياز : هو حق عيني تبعي يتقرر بنص القانون يخول الدائن أسبقية في اقتضاء حقه مراعاة لصفته ، وحق الامتياز يعطى أولوية بنص القانون لبعض من الحقوق مراعاة لصفتها ، ويترتب على ذلك تخويل صاحبها ميزة استيفاء حقه من أموال المدين كلها أو بعضها متقدماً بذلك على الدائنين الآخرين . هذا وقد يكون حق الامتياز عاماً يقع على كل أموال المدين ، كما قد يكون خاصاً فيرد على منقول أو عقار معين ، فإذا كان حق الامتياز عاماً ( كما هو الحال على سبيل المثال في حق الامتياز المقرر وضماناً للمبالغ المستحقة للخزانة العامة ) فلا يلزم شهر الحق سواء تقرر على عقار أو على منقول ، ويلاحظ أن سلطة الدائن بحق ممتاز تتحدد في هذه الحالة بسلطة الأفضلية دون أن يكون له حق تتبع المال في يد مالكه الجديد ، أما إذا كان حق الامتياز حقاً خاصاً ( كما هو الحال في امتياز بائع المنقول على ذات المنقول ضماناً لوفاء المشتري بالثمن وملحقاته ) فإنه لا يحق لصاحب الحق الممتاز أن يحتج بحقه في مواجهة الحائز حسن النية الذي انتقلت إليه حيازة المنقول وهو يجهل بوجود حق الامتياز . لكن إذا ورد حق الامتياز الخاص على عقار كما هو الحال في امتياز بائع العقار على العقار المبيع ضماناً لوفاء المشتري بالثمن فإنه يلزم قيد حق الامتياز حتى يمكن لصاحب هذا الحق الاحتجاج به على الغير .



ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

;